الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٢ - باب الشفعة
التهذيب، ٧/ ١٦٦/ ١٢/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد فقيل له أ في الحيوان شفعة فقال لا.
[٢١]
١٨٢٧٤- ٢١ الفقيه، ٣/ ٨٠/ ٣٣٧٨ البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه [١] قال يبيعه قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحق به ثم قال ع لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحد.
[٢٢]
١٨٢٧٥- ٢٢ التهذيب، ٧/ ١٦٦/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن الفقيه، ٣/ ٧٧/ ٣٣٧٠ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال الشفعة على عدد الرجال [٢].
[١] . قوله «أحدهم بيع نصيبه» كأنّه خارج عمّا عقد عليه الباب من الشفعة، إذ مفاده استحباب عرض المال على الشريك أوّلا ان أريد بيعه فإن ابتاعه فهو و الّا باعه من غيره، و هذا الاستحباب مع وحدة الشريك أكّد و لا يبعد أن يكون حديث صفوان عن ابن سنان أيضا ذلك و الاختلاف في العبارة من الروايتين، و يكون المراد من قوله في رواية صفوان (فباع أحدهم نصيبه) أراد بيع نصيبه، و أمّا إطلاق الشفعة عليه في قوله عليه السّلام لا شفعة في حيوان فعلى التشبيه لأنّ عرض المبيع على الشريك قبل البيع يفيد فائدة الشفعة. «ش».
[٢] . قوله «على عدد الرجال» أي لكلّ واحد من الشركاء استحقاق الأخذ بالشفعة، و يدلّ على ثبوتها مع الكثرة، و السكوني ضعيف و طلحة بن زيد بتري، و لكن يؤيّد بهما خبر منصور بن حازم و قد يستدل بها على أن تقسّم الملك المأخوذ بالشفعة بين الشفعاء بالسوية لا بنسبة-