الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢١ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
[٥]
١٨٧٢٩- ٥ الكافي، ٥/ ٢٦٧/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن السراد عن التهذيب، ٧/ ١٩٧/ ١٨/ ١ الحسين عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للأرض و ثلث للبذر قال لا تسم شيئا من الحب و البقر و لكن تقول أزرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلثا.
[٦]
١٨٧٣٠- ٦ الكافي، ٥/ ٢٦٧/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ١٩٧/ ١٩/ ١ أحمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام.
[٧]
١٨٧٣١- ٧ التهذيب، ٧/ ١٩٤/ ٣/ ١ السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد قبل قوله فإنما يحرم الكلام و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمي بذرا و لا بقرا.
[٨]
١٨٧٣٢- ٨ الفقيه، ٣/ ٢٤٩/ ٣٩٠٤ أبو الربيع عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث [و للبذر الثلث] و لصاحب الأرض الثلث فقال لا ينبغي أن