الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٧ - باب القرض يجرّ المنفعة
قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا- فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.
[٧]
١٨٠٥٣- ٧ الكافي، ٥/ ١٠٣/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرط [١].
[٨]
١٨٠٥٤- ٨ التهذيب، ٦/ ٢٠٢/ ١٠/ ١ الحسين و ابن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس.
[٩]
١٨٠٥٥- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٠٣/ ١١/ ١ الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل- و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
[١٠]
١٨٠٥٦- ١٠ التهذيب، ٦/ ٢٠٣/ ١٥/ ١ الحسين و ابن سماعة
- بأن يحبس بعد أن يأخذ. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٦: ١٩١ رقم ٤١٤ بهذا السند أيضا.