الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٩ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
و خمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
[٣٥]
١٨١٠٩- ٣٥ الكافي، ٥/ ٢٢٣/ ٣/ ١ التهذيب [١]، العدة عن سهل و أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٣١/ ٣٨٥٤ السراد عن الشحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى سهام القصابين [٢] من قبل أن يخرج السهم فقال الكافي، التهذيب، لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم
- بالقرعة، فيقوم رجل و يعد عدّة من الغنم و يقرع عليها حتّى يخرج اسم أحد المشتريين فمن خرج اسمه أعطاه تلك العدّة، ثمّ يعدّ عدّة اخرى و يقرع عليها أيضا، و هكذا فيمكن أن يكون جميع ما يصل إلى أحد المشتريين سمانا و جميع ما يصل الآخر مهازيل، و العدل أن يقرع بعد تعديل الأقسام بالقيمة فإذا تعادلت أقرع و الظاهر انّ النهي هنا للتنزيه و إنّ البيع إنّما يقع بعد خروج السهام و لو كان قبل ذلك غررا. «ش».
[١] . لم نجد الحديث في التهذيب المطبوع بهذا السند و لكن وجدنا مثل هذا الحديث في ج ٧ ص ٧٩ رقم ٣٤٠ هكذا: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام ... إلخ، فالأفضل أن يوضع رمز التهذيب هكذا: عن سهل و يب أحمد ... إلخ. و انّ تكرار عبارة الفقيه زائدة، فانتبه.
[٢] . قوله «سهام القصّابين» لعلّ المراد بسهام القصّابين الجزء المشاع من عدّة أغنام اشتروها شركة، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة و التعيين فهو بالخيار بعد الخروج و القسمة للخيار في الحيوان المقرر إن قلنا بصحّة ذلك البيع، و يحتمل انّ المراد الخيار بأخذه ببيع جديد و تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع، بل ما حصل بعد القسمة و هو مجهول. سلطان ره.