الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٩ - باب السلف في المتاع و الحيوان
بن عمير عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه ع أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.
[٩]
١٧٨٦٣- ٩ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٤٦/ ٨٧/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يسلف في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
[١٠]
١٧٨٦٤- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٢٢/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن سماعة قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن السلم في الحيوان قال أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
[١١]
١٧٨٦٥- ١١ الكافي، ٥/ ٢٢٢/ ١٤/ ١ النيسابوريان عن صفوان عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا عنده فقال له رجل إن أخي يختلف إلى الجبل فيحلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له بطيبة من نفس صاحبه قال نعم قال لا بأس.
[١٢]
١٧٨٦٦- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٤٦/ ٨٦/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي