الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٨ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع [١] قال لا بأس به.
[٣]
١٨١٤٠- ٣ الكافي، ٥/ ٢٠١/ ٨/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٨/ ٦/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.
[٤]
١٨١٤١- ٤ التهذيب، ٧/ ٤٤/ ٧٧/ ١ ابن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
١٨١٤٢- ٥ الكافي، ٥/ ٢٠٠/ ٤/ ١ الثلاثة عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك [٢] قلت
[١] . قوله «و ضمن البيع» البيع بمعنى المبيع و الحاصل أنّ المبيع ان كان مضمونا على البائع بأن يكون كلّيّا ثابتا في الذّمة جاز بيعه و إن لم يكن فرد منه موجودا فعلا و مملوكا للبائع، و أمّا إن كان المبيع شيئا معيّنا مشخّصا في الخارج و كان مملوكا لغير البائع لا يجوز بيعه منجزا و هو ظاهر و لا معلّقا على الملك بأن يكون المشتري ملزما بأخذه ان اتّفق ملك البائع للمبيع و لا منافاة بين الأخبار فما جوّز بيع ما ليس عنده محمول على المضمون أعني الكلّي، و ما منع محمول على الفرد الخارجي و هذا أحسن وجه في الجمع، و ما ذكره المصنّف بعيد. «ش».
[٢] . قوله «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك» اختيار المشتري في الفعل و الترك علامة انّه لم يقع البيع فإنّه لو كان البيع واقعا كان المشتري ملزما بالأخذ، و لكن ذيل الحديث من قوله إنّ من عندنا يفسده يحتاج إلى تأويل و ذلك لأنّ أبا حنيفة و الشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض و هذا لم يكن بيعا قبل القبض، بل بعد القبض و هو جائز عند فقهائهم فيجب أن يحمل كلام الراوي.
على انّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع، لأنّ البيع قبل القبض مطلقا غير جائز، و هذا من أفراده، و كان الحق في جواب الراوي انّ البيع قبل القبض ليس فاسدا مطلقا و إن فرضنا كونه فاسدا ليس هذا من أفراده، و لكن الإمام عليه السّلام ذكر الجواب الثاني أوّلا-