الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٢ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
زياد عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
[٤٢]
١٨١١٦- ٤٢ التهذيب، ٧/ ٢٢٩/ ١٨/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك و لم يسم الدراهم وضحا و لا غير ذلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه و إلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم قال و إنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر- [١] لأنهم قالوا لا نأخذ إلا وضحا و إنما تزوجت على دراهم مسماة و لم نقل وضحا و لا غير ذلك.
[٤٣]
١٨١١٧- ٤٣ الكافي، ٧/ ٤٠٢/ ٤/ ١ محمد عن الفقيه، ٣/ ٢٤٢/ ٣٨٨٥ التهذيب، ٢٧٦/ ١٦٣/ ١ [٢] الصفار قال كتبت إلى أبي محمد الحسن ع رجل قال لرجل أشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شيء هو فوقع ع يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللَّه.
بيان
قد مضى هذا الخبر في أبواب الشهادات و ليس فيه قوله هل يصلح
[١] . قوله «و إنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر» هذا حديث طريف يفتح منه باب عظيم يعلم منه الفرق بين القياس و تعميم الحكم من مورده بالقرينة، و أراد أبو عليّ بن راشد أن يعرف حكم النكاح فسئل عن البيع ليعرف حكم أحدهما من الآخر. «ش».
[٢] . و كذلك في ج ٧: ١٥٠ رقم ٦٦٦ من التهذيب.