الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
التهذيب، ٧/ ١٢٠/ ١٣١/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم التهذيب [١]، أحمد عن محمد بن علي عن غياث عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص كره اللحم بالحيوان.
[١٥]
١٧٩٢٦- ١٥ التهذيب، ٧/ ٤٥/ ٨٢/ ١ أحمد [٢] عن الحسن بن علي عن النوفلي عن الفقيه، ٣/ ٢٧٨/ ٤٠٠٤ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله.
[١٦]
١٧٩٢٧- ١٦ الكافي، ٥/ ١٩١/ ٨/ ١ محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن النخعي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا.
[١٧]
١٧٩٢٨- ١٧ الفقيه، ٣/ ٢٨١/ ٤٠١٧ سأل داود بن الحصين أبا عبد اللَّه ع عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
[١٨]
١٧٩٢٩- ١٨ التهذيب، ٧/ ١١٨/ ١١٩/ ١ ابن سماعة عن ابن
[١] . هكذا في الأصل و الظاهر التهذيب الثاني مع سنده مكرّر زائد.
[٢] . في التهذيب المطبوع: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ ... إلخ.