الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٨ - باب قصاص الدّين
بيان
ماراه جادله من المماراة و يحلف أي إن استحلفه على عدم الأخذ و فيه إشكالان أحدهما جواز الأخذ من الوديعة مع أنه خيانة كما مر و الثاني محبته ع ذلك و يمكن التفصي عنهما بحمله على ما إذا كان الغاصب المودع هو العامل فإن ماله إما فيء للمسلمين أو هو للإمام الآذن في أخذه فإن لم يكن كله للإمام فلا أقل من الخمس و يشعر بذلك عدم ذكر الغاصب و الإتيان بصيغة المعلوم في الاستيداع كأنه كان معلوما بينهما و كان ممن يتقى منه
[١٢]
١٨٣٦٢- ١٢ التهذيب، ٨/ ٢٩٣/ ٧٥/ ١ محمد بن أحمد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال كتبت إلى العبد الصالح ع جعلت فداك أنه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض من تحت يدي ما لي عليه و إن استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء قال نعم فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شيء.
[١٣]
١٨٣٦٣- ١٣ التهذيب، ٦/ ٣٤٨/ ١٠٥/ ١ الصفار عن بنان عن علي بن مهزيار قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به- و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و أقتضيه فكتب ع اقبض مالك مما في يدك.
[١٤]
١٨٣٦٤- ١٤ التهذيب، ٦/ ٣٤٩/ ١٠٦/ ١ عنه عن محمد بن