الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٢ - باب المعاوضة في الطعام
واحدا- الكافي، و إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة فهو حسن- و هو يجري في الطعام و الفاكهة مجرى واحدا ش و قال لا بأس بمعاوضة [بمعارضة] المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.
[١٥]
١٧٨٩٣- ١٥ الكافي، ٥/ ١٨٩/ ١٣/ ١ العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد اللَّه ع قفيز لوز بقفيزين من لوز و قفيز تمر بقفيزين تمرا.
[١٦]
١٧٨٩٤- ١٦ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ١٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٩٧/ ٢٣/ ١ السراد عن الخراز عن سماعة قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت و التمر و الزبيب قال مثلا بمثل.
[١٧]
١٧٨٩٥- ١٧ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ١٧/ ١ و في حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان يدا بيد لا بأس به.
بيان
في التهذيبين قلت و الرطب و التمر و هو الصحيح لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح به في الحديث الآخر
[١٨]
١٧٨٩٦- ١٨/ ١ الكافي، ٥/ ١٩٠/ ١٨/ ١ محمد عن أحمد عن