الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٠ - باب الرّجل يكتري دابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى الحدّ
منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك قال لا بأس به كله.
[٣]
١٨٦١١- ٣ الكافي، ٥/ ٢٨٩/ ٣/ ٢ التهذيب، ٧/ ٢١٤/ ٢١/ ١ أحمد عن رجل عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، ٣/ ٢٥٥/ ٣٩٢٢ حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن و إن دخل واديا لم يوثق منها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
[٤]
١٨٦١٢- ٤ الكافي، ٥/ ٢٩٠/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٤/ ٢٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء الفقيه، ٣/ ٣٤/ ٣٢٧٢ السراد عن العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إني اكتريت من هذا دابة- ليبلغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع قال لا قد أعيت دابتي فلم يبلغ فقال القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه قال فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه أن تذهب بكرا دابة الرجل كله و قلت للآخر يا عبد اللَّه ليس لك أن تأخذ كرا دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا.