الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠١ - باب الشركة و الصلح
[٣٢]
١٨٥٤١- ٣٢ التهذيب، ٧/ ١٨٦/ ٨/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس [١] بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقدا فأتى صاحبا له فقال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال إن كان ربحا فهو بينهما و إن كان نقصانا فعليهما.
[٣٣]
١٨٥٤٢- ٣٣ التهذيب، ٧/ ١٨٧/ ١٠/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٢/ ٣٨٢٣ إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يدل الرجل على السلعة- فيقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء قال نعم عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح.
[٣٤]
١٨٥٤٣- ٣٤ التهذيب، ٧/ ١٨٧/ ١١/ ١ عنه عن وهب [وهيب] عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال إن ربح فله و إن وضع فعليه.
[٣٥]
١٨٥٤٤- ٣٥ التهذيب، ٧/ ١٨٥/ ٣/ ١ أحمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع مثله بدون قوله يدل عليها.
[٣٦]
١٨٥٤٥- ٣٦ التهذيب، ٦/ ٢٠٠/ ٧١/ ١ الصفار عن محمد بن
[١] . في التهذيب المطبوع: عبيس. راجع حاشيته الرقم المتسلسل ١٨٥١٣.