الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٩ - باب الشركة و الصلح
ع قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فهو للميت- حتى يستوفيه منه في الآخرة فإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
[٢٥]
١٨٥٣٤- ٢٥ التهذيب، ٦/ ١٩٥/ ٥٥/ ١ ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخزاز عن الفقيه، ٣/ ٩٧/ ٣٤٠٦ التهذيب، ٦/ ٢١٢/ ٥/ ١ غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما و احتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما.
[٢٦]
١٨٥٣٥- ٢٦ التهذيب، ٧/ ١٨٥/ ٤/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر ع عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما- و أحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.
[٢٧]
١٨٥٣٦- ٢٧ التهذيب، ٧/ ١٨٦/ ٥/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة و جعفر و محمد بن عباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثل الأخير.
[٢٨]
١٨٥٣٧- ٢٨ التهذيب، ٧/ ١٨٦/ ٦/ ١ عنه عن محمد بن