الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٥ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
واحد عن أبان التهذيب، ٧/ ٥٦/ ٤٣/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب و يشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس.
[٢٤]
١٨٠٩٨- ٢٤ الفقيه، ٣/ ٢١٨/ ٣٨٠٩ السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ع و غيره عن أبي جعفر ع قال سألته عن السمسار الحديث.
[٢٥]
١٨٠٩٩- ٢٥ الكافي، ٥/ ١٩٦/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الجراب الهروي و القوهي فيشتري الرجل منه عشرة أثواب- فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أ رأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب و وجدت البقية سواء- فقال له إسماعيل ابنه إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليهم مرارا فقال أبو عبد اللَّه ع إنما اشترط عليه أن يأخذ منهم خيارها أ رأيت إن لم تكن إلا خمسة أثواب و وجد البقية سواء- فقال ما أحب هذا و كرهه لموضع الغبن.
[٢٦]
١٨١٠٠- ٢٦ التهذيب، ٧/ ٥٧/ ٤٦/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن