الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٨ - باب من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها أو يموت قبل انقضاء الأجل
التهذيب، ابن عيسى عن علي بن مهزيار و العبيدي جميعا عن إبراهيم الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيئا من الإجارة ما لم ينقض [١] الوقت- فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة فكتب ع إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة و إن لم يبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللَّه.
[٣]
١٨٧٨٣- ٣ التهذيب، ٧/ ٢٠٨/ ٥٩/ ١ محمد بن أحمد قال حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري [٢] عن أبي الحسن ع بمثل ذلك.
[٤]
١٨٧٨٤- ٤ الكافي، ٥/ ٢٧١/ ٣/ ١ سهل عن أحمد بن إسحاق الرازي [٣] قال كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث ع رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر- و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن ينقضي
[١] . في الكافي و التهذيب: يمض بدل ينقض.
[٢] . الظاهر أحمد بن إسحاق الأبهري هو أحمد بن إسحاق الأشعري (الأبهري تصحيف الأشعري).
[٣] . العلّامة المامقاني رحمه اللّه في تنقيح المقال ج ١ ص ٥٠ بعد تحقيق و تدقيق في هذا الرجل:
و بالجملة فلا شبهة في كون الرجل ثقة و من وكلاء الناحية المقدّسة و قد وثّقه ابن داود و صاحب الوجيزة و البلغة و غيرهم.