الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٣ - باب سائر ما يردّ به الرقيق و ما لا يردّ
و يقال له العفل و لما كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال إلا أنها تكون في الصدر يعني التي ترد منها ما يكون في الصدر و في بعض النسخ لأنها فيكون تعليلا للرد
[٤]
١٨٢٣٠- ٤ الكافي، ٥/ ٢١٦/ ١٦/ ١ الاثنان عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و في غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة- قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه [١].
بيان
بعد السنة أي بعد أيامها و شهورها فإذا تمت السنة و لم يحدث شيء منها و إنما حدث بعد ذلك فلا رد و البعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث و الأخبار الأخر
[٥]
١٨٢٣١- ٥ الكافي، ٥/ ٢١٧/ ١٧/ ١ محمد و غيره عن التهذيب، ٧/ ٦٣/ ١٧/ ١ أحمد عن أبي همام قال سمعت الرضا ع يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقلت كيف يرد من أحداث السنة قال هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالإباق
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٦٣ رقم ٢٧٤ بهذا السند أيضا.