الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٤ - باب الشفعة
في الأرض و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه و إلا فلا شفعة له.
[٢٥]
١٨٢٧٨- ٢٥ التهذيب، ٧/ ١٦٧/ ١٧/ ١ ابن سماعة عن الفقيه، ٣/ ٨٠/ ٣٣٧٩ السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع [١] و بر [بز] و جوهر قال ليس لأحد فيها شفعة.
[٢٦]
١٨٢٧٩- ٢٦ التهذيب، ٧/ ١٦٧/ ١٨/ ١ ابن عيسى عن محمد
- على الفور قطعا و اتّفاقا، فكذا الشفعة، و نقل عن السيّد المرتضى «ره» في المختلف في دفع الضرر عن المشتري بإمكان التحرّز بأن يعرض المبيع على الشفيع و تبذل تسليمه إليه، فإمّا أن يتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري، و قال العلّامة إنّ الشفعة إذا كانت على التراخي للشفيع أن يقول الحق لي متى شئت أخذته و لا يجب إلزامه بأخذه حالا كالمدين و المودع. انتهى. «ش».
[١] . قوله «دارا برقيق و متاع» إذا كان الثمن من ذوات القيم، اختلف علمائنا في الشفعة فقال بعضهم تبطل الشفعة و هو مذهب الطبرسيّ و ابن حمزة و الشيخ في الخلاف، و قال المفيد و أبو الصلاح و ابن إدريس تثبت و على الشفيع الأخذ بالقيمة على ما في المختلف، و اختار هو القول الأوّل و احتجّ عليه بهذا الخبر، و بأنّ المشتري ربّما يبذل الرقيق و الجواهر و أمثالها من القيميات إن سلّم له الشقص من الدار مثلا و لو لم يكن غرضه متعلّقا بهذا الدار بالخصوص ربّما لا يرضى ببذل رقيقه و جواهره بضعف قيمتها و إيجاب الشفعة عليه يستلزم أن يقهر على بذل ما بذل بإزاء قيمته، و هو ينافي قوله تعالى إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم، و أمّا إن كان الثمن الذي بذله مثليا فيجوز قهره عليه لأنّ الأمثال فيه غير مختلف لا يختلف أغراض الناس في بعضها دون بعض، فالفضة التي دفعها ثمنا كالفضة التي يأخذها من الشفيع، و الصحيح قول ابن الجنيد و هو عدم بطلان الشفعة رأسا، بل إثباتها معلّقا على ردّ الثمن بعينه، فإن اتّفق للشفيع التمكن من ردّ عين الثمن و هو الرقيق و الجواري التي أعطاها المشتري للبائع بأن يشتريها منه و يدفعها إلى المشتري للبائع جاز الأخذ بالشفعة لانتفاء المانع. «ش».