الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٠ - باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدّين
التهذيب، ٦/ ١٩٩/ ٦٩/ ١ ابن سماعة عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك عليه دينا و ترك عبدا له مال في التجارة و ولدا و في يد العبد مال و متاع و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته فإن الورثة و غرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد- فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما في يده من المتاع و المال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد و ما في يده للغرماء يقوم العبد و ما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد و ما كان في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا و إن فضل من قيمة العبد و ما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.
[٤]
١٨٣٤٥- ٤ الكافي، ٥/ ٣٠٣/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٠٠/ ٧٠/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل أذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى و يستسعى العبد في الدين.
[٥]
١٨٣٤٦- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٠٠/ ٧١/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك يشتري و يبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعى فيما عليه.