الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧١ - باب النوادر
- و علّة المنع إنّه بيع شيء مجهول الصّفة إذ لا يعرف صفة الثوب إلّا بالنشر أن يراه المشتري و يقلّبه في الضّياء و أمّا اللّمس و المنابذة فلا يعرف بهما صفة الثّوب.
٣٥- عنه صلّى اللّه عليه و آله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الرّبا. انتهى.
و اختلفوا في تفسير هذا الحديث أحسنها ما في النهاية لابن الأثير، فراجع.
٣٦- لا يحلّ سلف و بيع و لا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا بيع ما ليس عندك. انتهى.
قيل نهى عن القرض و البيع في عقد واحد فإنّه قد يجرّ النّفع، و أمّا شرطان في بيع فلم يتّفق لي العثور على تفسير تطمئنّ إليه النّفس و أمّا ربح ما لم يضمن فقيل معناه البيع بربح و لم يقبض السلعة حتّى يدخل في ضمانه.
٣٧- عن ابن عبّاس، عنه صلّى اللّه عليه و آله لا تلقوا الركبان و لا يبع حاضر لباد لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.
٣٨- لا بيع الرّجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه إلّا أن يأذن له.
لا يسم المسلم على سوم أخيه.
٣٩- نهى صلّى اللّه عليه و آله عن النجش.
٤٠- عن أنس قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الثمرة حتّى يبدو صلاحها و عن النّخل حتّى يزهو، قيل و ما يزهو، قال يحمار أو يصفار.
٤١- عن ابن عمر إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع النّخل حتّى يزهو و عن السّنبل حتّى يبيض و يأمن العاهة، نهى البائع و المشتري.
٤٢- عن جابر قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة و المعاونة و المخابرة و عن الثنيا و رخّص في العرايا. فسرّ المحاقلة بأنّها بيع الزّرع بالحنطة كيلا و المزابنة بيع الرّطب و العنب بالتّمر و الزّبيب كيلا و المعاومة بيع الشجر سنين و المخابرة دفع الأرض إلى من يزرعها من عنده ببعض ما يخرج منها و الثنيا الاستثناء.
٤٣- سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن شراء التّمر بالرّطب، فقال صلّى اللّه عليه و آله أ ينقص الرّطب إذا يبس، قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
٤٤- عن ابن عمر، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ابتاع نخلا بعد أن توبر فثمرتها للذي باعها إلّا أن يشترط المتاع، و من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلّا أن يشترط المبتاع.
٤٥- روى أبو داود، عن علي عليه السّلام في حديث قد نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المضطر.
٤٦- عن أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لا تبيعوا المغنّيات و لا تشتروهنّ و لا تعلّموهنّ و لا خير في التّجارة فيهنّ ثمنهنّ حرام في مثلة نزلت «و من الناس من يشتري لهو الحديث».-