الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٦ - باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث
عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.
بيان
الظاهر وحدة الحديثين و سقوط الزيادة التي في الأول من الثاني
[٤]
١٨٦٠٥- ٤ الكافي، ٥/ ٣٠١/ ٢/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٢٢٤/ ٢/ ١ الحسين عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جلوَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ- إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [١] فقال لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار و إنما رعيها بالنهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود ع حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان ع الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام.
بيان
نفشت الغنم رعت ليلا بلا راع و الرسل بالكسر اللبن و الثلة بالفتح جماعة الغنم و الصوف
[٥]
١٨٦٠٦- ٥ الكافي، ٥/ ٣٠٢/ ٣/ ١ ابن عيسى عن
[١] . الأنبياء/ ٧٨.