الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٧ - باب حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمّة
فكرهه و قال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.
[١٣]
١٨٦٩٤- ١٣ التهذيب، ٧/ ١٤٨/ ٤/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٣٩/ ٣٨٧٦ العلاء عن محمد قال سألته التهذيب، ٤/ ١٤٦/ ٢٩/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس و قد ظهر رسول اللَّه ص على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها و يعمرونها و ما بها بأس و لو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها و هي لهم.
[١٤]
١٨٦٩٥- ١٤ التهذيب، ٤/ ١٤٧/ ٣٠/ ١ التيملي عن علي عن حماد عن حريز عن محمد و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ذلك فقال لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم [١] يؤدى عنها كما يؤدى عنها.
[١] . قوله «إذا كانت بمنزلتها في أيديهم» هذا الحديث باطلاقه شامل لأرض الصلح و المفتوحة عنوة فإذا كان الخراج موضوعا على الأرض لا يسقط باشتراء المسلم تلك الأرض كما لا يسقط باسلام الذمي إن كان كافرا و إنّما يسقط بالإسلام ما وضع على الرءوس من الجزية، و قد نقل السبزواري (رحمه اللّه) في كتاب الجهاد و إحياء الموات أمورا عجيبة من بعض المتأخّرين.-