الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٣ - باب التخلّص من الرّبا
التهذيب، الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألف درهم و أؤخره بالمال- قال لا بأس.
[٥]
١٨١٧٨- ٥ الكافي، ٥/ ٢٠٦/ ١٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٥٢/ ٢٦/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال- و يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها- و مالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس به.
[٦]
١٨١٧٩- ٦ الكافي، ٥/ ٣١٦/ ٤٩/ ١ علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا و غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي ع و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.
[٧]
١٨١٨٠- ٧ الفقيه، ٣/ ٢٨٦/ ٤٠٣٢ يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يبايع الرجل على الشيء فقال لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.