الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٠ - باب السلف في الطعام
صاحبه و ليس شرطه إلا الورق فإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا [١] لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا يظلمون و لا يظلمون.
بيان
قوله إلا الورق بدل من شرطه أي ليس عند صاحبه إلا الورق و قوله قبل أن يأخذ شرطه أي لم يصبر إلى أن يوجد شرطه فيأخذه و الأظهر يوجد بدل يأخذ نهى ص عن أخذ الورق ثم أجازه مع الضرورة بشرط عدم الزيادة على رأس المال مشيرا إلى آية الربا تعليلا للنهي و الوجه فيه ما ذكرناه و ليس في نسخ الإستبصار قوله فلم يجد إلى قوله فإن لم يجد و هو أوضح
[١٥]
١٧٨٣٨- ١٥ التهذيب، ٧/ ٣٢/ ٢٣/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول و اللَّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
[١٦]
١٧٨٣٩- ١٦ التهذيب، ٧/ ٤٢/ ٦٨/ ١ بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه [٢] الذي
[١] . قوله «بسعر اليوم ورقا» صريح في المنع مع التراضي. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: بقيّة بدل منه.