الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٤ - باب بيع كلّ من الذهب و الفضّة المخلوط بغيره
كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها قال فكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و ألا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.
بيان
النسيء النسيئة و كذا النساء بالمد كما في التهذيب
[١٠]
١٧٩٩٩- ١٠ التهذيب، ٧/ ١١٢/ ٩٢/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما و لينسه إن شاء.
[١١]
١٨٠٠٠- ١١ التهذيب، ٧/ ١١٣/ ٩٤/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كان فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كان أكثر فلا يصلح.
[١٢]
١٨٠٠١- ١٢ التهذيب، ٧/ ١١٣/ ٩٥/ ١ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف المفضض الحديث مضمرا.
[١٣]
١٨٠٠٢- ١٣ التهذيب، ٧/ ١١٣/ ٩٦/ ١ عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن [و] جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة