الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٩ - باب تلف الرّهن و نقصانه
جنايته قال جنايته في عنقه.
[١٠]
١٨٤٤٠- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٣٤/ ١٠/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٧٢/ ٢١/ ١ أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من تكون قال على مولاه ثم قال أ رأيت لو قتل قتيلا على من كان يكون قلت هو في عنق العبد قال أ لا ترى فلم يذهب مال هذا- ثم قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و بلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال و كذلك يكون عليه ما يكون له.
[١١]
١٨٤٤١- ١١ الكافي، ٥/ ٢٣٥/ ١١/ ١ التهذيب، ٧/ ١٧٠/ ١٤/ ١ الخمسة الفقيه، ٣/ ٣١٠/ ٤١١٠ حماد عن الحلبي الفقيه، عن أبي عبد اللَّه ع ش في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو ضياع [يضيع] قال يرجع بماله عليه.
بيان
بماله أي بدينه و إن فرض المرتهن مقصرا يحتمل الرهن أيضا و يختلف مرجع الضمائر على التقديرين