الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٧ - باب المضاربة
التهذيب، ٧/ ١٩٣/ ٤٠/ ١ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال المضارب يقول لصاحبه إن أنت أديته [١] أو أكلته فأنت له ضامن قال هو له ضامن إذا خالف شرطه.
بيان
أديته أي إلى آخر و الحديث بإسناد الصفار مضمر
[٢٧]
١٨٥٠٦- ٢٧ التهذيب، ٧/ ١٩١/ ٣١/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن أبي الحسن ع قال قلت له رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء فقال اشتر جارية تكون معك و الجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه و إن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها قال نعم.
بيان
كأن المراد أن الوضيعة و الربح في الجارية خاصة لصاحب المال و الربح في الباقي بينهما و إنما جاز له وطؤها لأن قوله تكون معك تحليل لها إياه
[٢٨]
١٨٥٠٧- ٢٨ التهذيب، ٧/ ١٩١/ ٣٢/ ١ عنه عن جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال هو ضامن و الربح بينهما.
[١] . في التهذيب المطبوع: آذيته.