الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٥ - باب المضاربة
ذلك فقال يجوز.
[٢٠]
١٨٤٩٩- ٢٠ التهذيب، ٧/ ١٨٩/ ١٩/ ١ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن موسى ع هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به.
[٢١]
١٨٥٠٠- ٢١ التهذيب، ٧/ ١٨٩/ ٢٠/ ١ بهذا الإسناد عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال و هو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحب إليك أم أستأجره في المال بأجر معلوم قال لا بأس به.
بيان
يعني لا بأس بإقراض البعض
[٢٢]
١٨٥٠١- ٢٢ التهذيب، ٧/ ١٨٩/ ٢٣/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٢٢٧/ ٣٨٤٢ محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض و نهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى- فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما.
[٢٣]
١٨٥٠٢- ٢٣ التهذيب، ٧/ ١٩٠/ ٢٤/ ١ عنه عن الثلاثة عن