الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨٤ - باب المضاربة
عن مال المضاربة قال الربح بينهما و الوضيعة على المال.
[١٧]
١٨٤٩٦- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٨٨/ ١٧/ ١ ابن عيسى عن السراد عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى ع في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
بيان
كأن المراد من الوضيعة ما يكون في الزائد على رأس المال و تأويل التهذيبين له بما إذا كان المال بينهما شركة و إنما سميت بالمضاربة مجازا بعيد
[١٨]
١٨٤٩٧- ١٨ الكافي، ٥/ ٣٠٧/ ١٦/ ١ العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت له لا أزال أعطى الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي- فقال أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و يقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما أصبت منهما فهو بيني و بينك فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك فقال لا بأس به.
[١٩]
١٨٤٩٨- ١٩ التهذيب، ٧/ ١٨٨/ ١٨/ ١ ابن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف و أبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا و الباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللَّه ع عن