إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨٤ - تعريف مجمل
آنها مىپردازيم:
١- «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...»، سوره مائده، آيه ٣٨.
آيه مذكور به جهت اشتمال بر كلمه «ايدى» محلّ بحث واقع شده كه آيا در قسمت معيّنى از «يد» ظهور دارد يا مجمل است و بايد با آن معامله مجمل [١] نمود.
٢- «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ...»، سوره نساء، آيه ٢٣.
٣- «... أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ»، سوره مائده، آيه ١.
در آيتين مذكورتين، تحليل و تحريم به اعيان خارجيّه نسبت داده شده درحالىكه اسناد تحليل و تحريم به ذوات، فاقد معنا هست و مفهومى ندارد، ذوات، حلال يا حرام باشد بلكه افعال متعلق به ذوات، حلال و حرام است لذا آن دو آيه- و امثال آنها- محلّ بحث واقع شده كه آيا از موارد اجمال [٢] است يا نه به عبارت ديگر آيا آيات و رواياتى كه حلّيّت و حرمت را به ذوات نسبت داده در تمام افعال متعلّق به ذوات ظهور دارد يا در افعال خاصّى.
[١]و وجه الاجمال إما لان اليد تستعمل فى الانامل و الاصابع و نفس الكف و ما ينتهى الى المرفق و ما ينتهى الى المنكب و ليس فى الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد. و إما لان تعليق القطع باليد مجمل اذ لا ظهور له فى محل القطع نظير قولك: قطعت الحبل حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه، ... ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٦٨.
[٢]وجه الاجمال فى آيات التحليل و التحريم امتناع تعلقهما بالاعيان فلا بدّ من التقدير و الصالح للتقدير متعدد و ليس بعضه معينا اذ لا قرينة و يمكن دفعه بان الاطلاق يقتضى تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الاعيان و لو بتقدير الجامع بينها الا ان يكون جهة ظاهرة ينصرف اليها الكلام كما فى الآيتين الشريفتين و لذا لم يتوهم احد من الصحابة اجمال آية تحريم الامهات من جهة احتمال كل من اللمس و النظر و الكلام و التعظيم و غير ذلك. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٦٩.