إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٢ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل
ان قلت: نعم لو لم يكن تقدير تعدّد الفرد على خلاف الاطلاق.
قلت: نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشّرطيّة في كون الشّرط سببا أو كاشفا عن السّبب مقتضيا لذلك أي لتعدّد الفرد و الا كان بيانا لما هو المراد من الاطلاق.
و بالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق، ضرورة أنّ ظهور الاطلاق يكون معلّقا على عدم البيان، و ظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التّداخل تصرّف أصلا. بخلاف القول بالتّداخل كما لا يخفى [١] فتلخّص بذلك: أنّ قضيّة ظاهر الجملة الشّرطيّة هو القول بعدم التّداخل عند تعدّد الشرط(١).
از يك ماهيّت، مطرح است، نوم كه تحقّق پيدا كرد، يك فرد از وضو واجب است و بعد از تحقّق بول، فرد ديگرى از همان طبيعت، واجب است و مانعى ندارد كه نفس وضو متعلّق وجوب شود و «وضوء آخر» هم متعلّق وجوب واقع شود مثل اينكه از ابتدا بگويند: «يجب عليك وضوءين».
(١)اشكال: آن دو قضيّه، مطلق بود و قيد «وضوء آخر» در آن ذكر نشده پس طريق شما- مصنّف- هم برخلاف ظهور اطلاقى هست.
جواب [٢]: ما قيد «وضوء آخر» را براى رعايت آن دو مقدّمه ضميمه مىكنيم لكن
[١]هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا و لو كان منفصلا. و اما بناء على ما اخترناه فى غير مقام من انه انما يكون معلقا على عدم البيان فى مقام التخاطب لا مطلقا فالدوران حقيقة بين الظهورين ح و ان كان الا انه لا دوران بينهما حكما، لان العرف لا يكاد يشك- بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية- فى ان قضيته تعدد الجزاء، و انه فى كل قضية وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى، كما اذا اتصلت القضايا و كانت فى كلام واحد، فافهم.
«منه قدّس سرّه». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٨٢.
[٢]لازم است دقت شود كه فرق بين بيان مصنف و آن سه طريقى كه خلاف ظاهر بود، چيست.