إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٠ - نهى در عبادت، مقتضى فساد است
مع أنّه لو لم يكن النّهي فيها دالّا على الحرمة لكان دالّا على الفساد، لدلالته على الحرمة التّشريعيّة، فانّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست بمأمور بها، و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها أو عمومه(١).
قوله: «فافهم» [١].
اشاره به اين است كه: در باب تجرّى و انقياد هم آن مطلب، مسلّم نيست زيرا بعضى خواستهاند حرمت را به عمل خارجى و فعل «متجرى به» سرايت دهند و ....
(١)- ٣از شما مستشكل مىپذيريم كه در محلّ بحث، حرمت ذاتى تحقّق ندارد بلكه فقط حرمت تشريعى مطرح است امّا همان حرمت تشريعى دليل بر بطلان عبادت است.
توضيح ذلك: گرچه حرمت تشريعى دلالت بر فساد ندارد امّا مىتوان باتوجّه به آن گفت: فرضا صلات شخص حائض، مأمور به نيست زيرا: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» اطلاق دارد لكن «دعى الصّلاة ايام اقرائك» آن را تقييد مىكند و مىگويد «أَقِمِ الصَّلاةَ» متوجّه شخص حائض در ايّام حيض نيست نتيجتا صلات حائض، فاقد امر است و وقتى امر نداشت، باطل است.
اشكال: در صحّت عبادت، نياز به امر نيست بلكه ملاك امر هم كفايت مىكند.
جواب: اينكه مىگوئيم عبادت، نياز به امر ندارد در صورتى است كه ملاك امر در آن تحقّق داشته باشد امّا نسبت به صلات حائض نه امرى تحقّق دارد و نه چيزى كه
[١]... «و فيه» ان الحرمة التشريعية فى المقام و حرمة التجرى هناك تتعلقان جميعا بفعل الجوارح كسائر الاحكام التكليفية و اما فعل القلب و هو الاعتقاد بوجوب ما ليس بواجب عمدا او قصد العصيان و العزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان التشريع او التجرى للفعل و هو المصحح للعقاب عليه و ان كان مجرد فعل القلب ايضا من دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه الفعل فى الخارج و لم يقتصر على فعل القلب فقط و لعله الى هذا كله قد اشار اخيرا بقوله «فافهم». ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٥٢.