إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٣ - ثمره مسأله خروج از دار غصبى
لكنّه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصّلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن مأمورا بها [١](١).
خلاصه: بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب امر، اتيان صلات در مكان غصبى در ضيق وقت، بدون اشكال، صحيح است امّا صحّت نماز در توسعه وقت، مبتنى بر مسأله «ضد» مىباشد كه شرح آن بيان شد.
(١)در بحث «ضد» بيان كرديم كه به نظر ما امر به شىء، مقتضى نهى از ضد نيست بنابراين، صلات در دار مغصوبه در توسعه وقت، صحيح است گرچه مأمور به نمىباشد.
سؤال: در فرض مسئله، شما كه ملاك امر را بر نهى ترجيح داديد پس چرا هم مىگوئيد نماز، صحيح است و هم مأمور به نيست؟
جواب: در بحث ضد هم بيان كرديم كه: امر به ازاله، مقتضى نهى از صلات نيست امّا آيا نماز با وجود امر به ازاله، مأمور به هست؟ خير! با وجود امر به اهم، امرى براى
[١]لكونها وافية بالغرض الملزم، و كونها مشتملة على فضيلة اول الوقت لا يجدى فى صيرورتها مأمورا بها فعلا لكونها مصلحة غير ملزمة لا تقاوم المفسدة المحققة فى الغصب الملزمة للترك و ما ذكرنا من عدم الامر الفعلى فى هذا الفرد الغير الاهم لا ينافى ما ذكرنا سابقا من انه اذا علمنا برجحان احد الملاكين من الامر و النهى يصير الراجح فعليا فان معنى الفعلية هو انه اذا قيس ملاك طبيعة الصلاة الى ملاك طبيعة الغصب لا يكون مانع عن الصلاة من قبل طبيعة الغصب و ذلك لا ينافى عدم فعلية احد افرادها و هو الفرد الغير الاهم بالنسبة الى فرد آخر من تلك الطبيعة و هو الفرد الاهم و اما على القول بكونه منهيا عنه بالنهى السابق الساقط بالعصيان كما هو الحق او بكونه مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه فلا تكون صحيحة اصلا لا فى سعة الوقت و لا فى ضيقه.
فان المبغوض لا يصح لان يتقرب به. «فان قلت» على هذا القول اى القول بكونه مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه يكون حالها حال نفسها على القول بجواز الاجتماع و قد عرفت ان الحكم حينئذ الصحة فما وجه الفرق «قلت» مبنى هذا القول ليس هو تعدد الجهة المجدى كما هو مبنى القول بالاجتماع حتى يحكم بالصحة من جهة ان ما يتقرب به غير ما لا يصلح لان يتقرب به بل مبنى هذا القول