إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١١
عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص، لما أشير اليه من تعارف التّخصيص و شيوعه، و ندرة النّسخ جدّا في الاحكام(١).
و لا بأس بصرف [عنان] الكلام الى ما هو نخبة القول في النّسخ، فاعلم: أنّ النّسخ و ان كان رفع الحكم الثّابت اثباتا، الا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، و انّما اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم و استمراره أو أصل انشائه و اقراره، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، أو ليس له دوام و استمرار [١]، و ذلك لانّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم الصّادع للشرع ربما
(١)- گفتيم: «خاص» در دو صورت، در مخصّصيّت متعيّن مىباشد:
١خاص، قبل از حضور وقت عمل به عام، وارد شده باشد.
٢عام، قبل از حضور زمان عمل به خاص، وارد شده باشد.
تذكّر: حتميّت و تعيّن «خاص» در مخصّصيّت در موارد مذكور، مبنى بر اين است:
همانطور كه در تخصيص «قبليّت» [٢] شرط است در نسخ هم «بعديّت» معتبر است- اى عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل.
يادآورى: اگر كسى بگويد در نسخ، بعديّت، شرط نيست [٣] نتيجتا نسبت به خاصّى كه قبل از حضور وقت عمل به عام، وارد شده، همانطور كه احتمال مخصّصيّت جريان دارد، احتمال ناسخيّت هم جارى مىباشد [٤]- زيرا در تخصيص «قبليّت» شرط
[١]فيكون مفاد دليل الناسخ هو انتهاء مدة الحكم فيكون شارحا و مبينا للعام الظاهر فى استيعاب حكمه لجميع الازمنة فالفرق بينه و بين التخصيص هو ان التخصيص بحسب افراد موضوع الحكم و هو بحسب الازمان او يكون مفاده عدم جعل الحكم من رأس فيكون شارحا و مبينا للدليل الظاهر فى ارادة المولى مدلوله بالارادة الجدية بمعنى انه يبين انه قد اريد بالارادة الاستعمالية بمصلحة اقتضت ذلك لا الارادة الجدية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٣٨.
[٢]يعنى: خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام، وارد شده باشد.
[٣]يعنى: ممكن است، دليل ناسخ، قبل از حضور وقت عمل به عام، وارد شود.
[٤]و در موردى كه «عام» قبل از حضور وقت عمل به خاص، وارد شده، احتمال «مخصصيت» و