إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٣
و تحقيق المقام: أنّه اذا ورد العامّ و ما له المفهوم في كلام أو كلامين، و لكن على نحو يصلح أن يكون كلّ منهما قرينة متّصلة للتّصرف في الآخر، و دار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدّلالة على كلّ منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة أو بالوضع، فلا يكون هناك عموم، و لا مفهوم، لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحد منهما لاجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك، فلا بدّ من العمل بالاصول العمليّة فيما دار فيه بين العموم و المفهوم اذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر، و الا كان مانعا عن انعقاد الظّهور، أو استقراره في الآخر(١).
كه از غير علم نبايد پيروى كرد مگر اينكه شخص عادلى خبرى را نقل كند كه در اين صورت گرچه قول او مفيد علم هم نيست امّا درعينحال قولش حجّت است و تبيّن لازم ندارد.
خلاصه، اينكه آيا مفهوم آيه نبأ مىتواند مخصّص آيه «لا تَقْفُ ...»- آيات ناهيه از پيروى غير علم- بشود يا نه به عبارت ديگر: آيا مفهوم مخالف مىتواند، مخصّص عام، واقع شود يا اينكه چون عام، منطوق است، مفهوم نمىتواند مخصّص آن واقع شود.
جواب: «و قد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلوا عن قصور» [١]. مسئله، محلّ خلاف واقع شده و ادلّه طرفين، قاصر و ناتمام است.
(١)تحقيق در مطلب: مسئله، داراى دو صورت است:
[١]كما يشهد به النظر فيها اما استدلال المجوزين فهو انه دليل شرعى عارض بمثله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب تخصيصه به فيتعين العمل به لكونه اولى من الطرح و رده المنكرون بان الجمع كما يمكن بالغاء العموم كذلك يمكن بالغاء المفهوم فلا بدّ فى ترجيح الاول من مرجح و مجرد كونه طريق الجمع لا يصلح مرجحا، و قد يستدل على الجواز بانه اذا دار الامر بين تخصيص العام بالمفهوم او الغاء المفهوم فلا بدّ من الاول لان الغاء المفهوم يوجب التجوز فيما دل عليه و قد تقرر فى باب تعارض الاحوال ان التخصيص اولى من التحرز و فيه ما عرفته مرارا فى هذا الكتاب من انه لا اعتبار بالمرجحات المذكورة فى باب تعارض الاحوال ما لم توجب ظهورا للفظ ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٢٩.