إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨١
فصل: قد اختلفوا [١] في جواز التّخصيص بالمفهوم المخالف [٢] مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق [٣] على قولين، و قد استدلّ لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور(١).
عدم ظهور ندارد، چنانچه كسى آن اصل را بپذيرد و نكته ديگرى هم به آن بيفزايد [٤] يعنى: تخصيص عام را هم مستلزم مجازيّت بداند [٥] در اين فرض، اصالت الحقيقت مانع تخصيص مىشود و عام را بر عمومش محفوظ مىدارد لكن محقّقين، اصالت الحقيقت را به نحو مذكور نپذيرفتهاند [٦].
تخصيص عام به مفهوم مخالف
(١)- سؤال: همانطور كه دليل و خاصّ منطوقى مىتواند مخصّص عام واقع شود، آيا «مفهوم [٧]» هم مىتواند مخصّص عام قرار گيرد يا نه؟
جواب: مفهوم بر دو قسم- موافق و مخالف- است لذا در مورد هر قسم، جداگانه
[١]لعل منشأ الخلاف تخيل اقوائية العام- لكونه بالمنطوق- من المفهوم المخالف الذى انيط غالبا بل دائما بالاطلاق الزائل بادنى شىء. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٦٢٠.
[٢]كتخصيص قوله «ص» فى الغنم زكاة بمفهوم قوله فى الغنم السائمة زكاة و كتخصيص قوله الماء كله طاهر بمفهوم قوله «ص» اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شىء.
[٣]كتخصيص قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ بمفهوم قوله: و الذى تزوج المرأة فى عدتها و هو يعلم لم تحل له ابدا و هو عدم حلية ذات البعل ابدا لمن تزوجها و هو عالم بالحال] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٢٩.
[٤]كه مصنف رحمه اللّه آن را بيان ننمودهاند.
[٥]اگر تخصيص، مستلزم مجازيت نباشد اصالت الحقيقت مىگويد حقيقت است- حقيقت بودن با تخصيص منافات ندارد.
[٦]مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه در صفحه ٣٢٨ شرح كفايه خود، تحقيقات مفصلى در اين زمينه دارند.
[٧]البته بنا بر اينكه مفهومى ثابت باشد- قائل به ثبوت مفهوم شويم.