إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٩
فافهم [١] (١)
لكنّه اذا عقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضّمير مما يكتنف به عرفا، و الا فيحكم عليه بالاجمال، و يرجع الى ما يقتضيه الاصول. الا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى [٢] فيما اذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقيّ، كما عن بعض الفحول [٣] (٢)
(١)- اشاره به اين مطلب دارد كه: لازم نيست در قسم دوّم احراز نمائيم عقلا به اصالت الظّهور تمسّك نمىكنند بلكه اگر مردّد هم باشيم كه آيا بناى عقلا در قسم دوّم، ثابت است يا نه حكم يقين به عدم برآن، مترتّب مىشود.
(٢)جريان اصالت الظّهور در عام، فرع بر اين است كه: كلام ظهور عرفى و عقلائى در عموم داشته باشد.
سؤال: آيا مگر كلام، فاقد ظهور است؟
[١]... «و فيه» ان المتيقن من بناء العقلاء و ان كان هو اتباع الظهور فى تعيين المراد و المراد فى جانب العام غير معلوم بخلافه فى جانب الضمير لكن هذا كله اذا كان الظهور منعقدا للعام و فى المقام انعقاده له مع عود الضمير الى بعض افراده الصالح للقرينية على التخصيص غير معلوم و لو كانا فى كلامين اذ المراد من وقوعهما فى كلامين هو وقوعهما فى كلام واحد طويل و الا لم يصح عود الضمير اليه و لعل الى هذا قد اشار بقوله فافهم (هذا مضافا) ... ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٣١٢.
[٢]يعنى: حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا مع ما احتف به فى معناه الحقيقى.
[٣]يحتمل ان يكون هو صاحب الفصول فانه بعد ما رجح الاستخدام على تخصيص العام (قال ما لفظه): فلا اقل من الشك فى تحقق التكافؤ و هو لا يكفى فى صرف ما ثبت عمومه عن العموم بل لا بد من ثبوت الصارف (و حاصله): ان مع احتمال التكافؤ بين التصرفين و عدم احراز ظهور العالم فى العموم نأخذ بعمومه الى ان يثبت الصارف عنه و هو عين العمل باصالة الحقيقة تعبدا و ان لم يكن هناك ظهور عرفا و لكنه تنظر فيه اخيرا بقوله و فى هذا نظر و هو فى محله. ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٣١٤.