إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٠
لحاظ طولانى بودن آن در قسمت «شرح» كتاب ذكر نمودهايم نه پاورقى.
«تتمّة» الاصل عند الشّك فى كون العموم استيعابيّا او مجموعيّا هو العموم الاستيعابى فانّ المجموعى يفتقر الى مئونة زائدة و هى ملاحظة الكثير امرا واحدا كى يحكم عليه بحكم واحد و الاصل عدمه، فان «قلت» الظّاهر من العموم سواء كان مدلول الاسم او الاداة او مستفادا من السّياق هو العموم المجموعى فانّ لفظ «كلّ» الّذى وقع موضوعا للحكم لا يصدق الّا على المجموع دون كلّ فرد فرد و كذلك «الجمع المحلّى» فانّ الجمع لا يصدق على كلّ فرد فرد و كذا «النّكرة» فى سياق النّفى او النّهى حيث انّ القضيّة ح سالبة كلّيّة و هى نقيض للموجبة الجزئيّة فيدلّ على ثبوت الحكم للمجموع، «قلت» امّا كلمة «كلّ» قد اخذت فى الموضوع مرآة لملاحظة الافراد و بيانا لسراية الحكم من الطبيعة الى كلّ واحد واحد، نعم قد يستعمل فى الاستيعاب المجموعى لكن بعناية زائدة قد علمتها و امّا «الجمع المعرّف» فافادته للعموم ليس بلحاظ كون مدخول الاداة جمعا و الّا فقد علمت انّ وضع الجمع لا يقتضى الاستيعاب لكونه موضوعا لطبيعة الجمع بل لما ذكرنا اخيرا من انّه قد يدعى ظهور الاتّفاق فى كون الجمع المحلّى للعموم و ذلك يكشف عن انّ الاداة و هيئته كلاهما وردا على المادة فى عرض واحد فيكون التّعميم بالاضافة الى كلّ فرد فرد فافادته للعموم المجموعى يحتاج الى تلك العناية الزّائدة و لو ثبت انّ الاداة قد دخلت على الجمع بحيث يكون الجمعيّة سابقة بحسب المرتبة على دخول الاداة لما كان له دلالة على الاستيعاب اصلا و اما «النّكرة» المذكورة فكونها قضيّة سالبة كلّيّة مسلّمة الا ان السّلب فيها ايضا متعلّق بكلّ فرد فرد عقلا و انتفاء الحكم عن المجموع انّما هو لازم انتفائه عن الجميع لا انّه بنفسه مدلول الكلام [١].
[١]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٠٢.