إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٨
و التّحقيق أنّه اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم، كما في قوله «كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام» و «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» كانت دالّة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، و كونه قضيّة تقييده بها، و الا [١] لما كانت ما جعل غاية له بغاية، و هو واضح الى النّهاية(١).
جماعتى از جمله، سيّد مرتضى و شيخ طوسى [٢] قدّس سرّهما هم نسبت داده شده كه مفهوم ندارد لكن مصنّف رحمه اللّه قائل به تفصيل شدهاند.
(١)- تحقيق در مسئله: قضاياى غائيّه بر دو قسم هستند:
الف: گاهى غايت- حتّى و الى- به حسب قواعد [٣] عربيّت، قيد نفس حكم [٤] است مثل اينكه يك حكم وضعى، مقيّد به غايت شود مانند: «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» يا «كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام» كه «حتّى»، مربوط به طهارت و حلّيّت است يعنى:
حليّت كه يك حكم الهى هست، ادامه دارد «الى ان تعلم انّه حرام» و همچنين طهارت
[١]يعنى: و ان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذى هو المفهوم لزم الخلف و هو عدم كون ما جعل غائيته و آخرا لأمد الحكم و عمره غاية له، اذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطا لا غاية و آخرا فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.
ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤١٨.
[٢]هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى، ولد سنة ٣٨٥، قدم العراق سنة ٤٠٨ ه، تلمذ على الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ابى الحسين على بن احمد بن محمد بن ابى الجيد القمى ثم هاجر الى مشهد امير المؤمنين (ع) خوفا من الفتنة التى تجددت ببغداد و احرقت كتبه و كرسى درسه، بقى فى النجف الى ان توفى سنة ٤٦٠ ه، له مصنفات كثيرة منها «التبيان» و «الاستبصار» و «المبسوط» و «الخلاف» و «العدة» فى الاصول. ر. ك: الكنى و الالقاب ٢/ ٣٥٧.
[٣]بل و كذا لو كان بحسب القرينة الخاصة و ان لم يكن مقتضى القواعد اذ التفصيل غير ظاهر الوجه. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٧٤.
[٤]اينكه آيا غايت، داخل در مغيا هست يا نه در قضايائى كه غايت، قيد حكم باشد، جارى نيست و نكتهاش را به زودى بيان مىكنيم.