إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١١ - تعيين محل نزاع در بحث تداخل
هذا كلّه فيما اذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتّعدّد [١] و أمّا ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الاسباب [فيه] فيما لا يتأكّد المسبّب، و من التّداخل فيه فيما يتأكّد [٢](١).
جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مىكند.
در بحث فعلى هم مىگوئيم در قضيّه «اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ»، دو حقيقت نمىتواند در يك جزا مؤثّر باشد بلكه بايد بين آن دو حقيقت، قدر جامعى باشد كه در وجوب وضو تأثير نمايد و طبق آن قاعده عقليّه، دو علّتى كه هيچگونه سنخيّت و ارتباط ندارند نمىتوانند در يك معلول تأثير كنند بلكه بايد قدر جامع داشته باشند و اگر قدر جامع، مطرح شد، ماهيّت تمام شروط، واحد است و نمىتوان ماهيّات متعدد تصوّر نمود بلكه با وجود قدر جامع، يك ماهيّت، مطرح است و تمام آن شروط، مصاديق همان قدر جامع هستند و ...
نتيجه: تفصيل ابن ادريس رحمه اللّه هم صحيح نيست.
تعيين محلّ نزاع در بحث تداخل
(١)- بحث تداخل و عدم تداخل، مربوط به موردى است كه جزا- آنچه كه متعلق
[١]كالوضوء الواجب بالبول و النوم او بفردين من البول او النوم او قابلا «للتقييد» كالقتل الواجب قصاصا عن اثنين فان القتل لنفس واحدة و ان لم يقبل التعدد الا ان ايجابه يتقيد بكل واحد من السببين بحيث لو عفى ولى احد المقتولين لا يسقط الوجوب بوجود سبب آخر ... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٨٥.
[٢]يعنى: فى السبب اذا أمكن التأكد فيه بان يكون كل سبب مؤثرا فى مرتبة من وجوده بلا فرق بين اقتران الاسباب و تعددها كما لو مات فى البئر بعير و وقع فيها مسكر فانه- بناء على النجاسة- يتأكد المسبب لا مكانه و اللّه سبحانه اعلم. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٦٩.