إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - نقد و بررسى كلام فخر المحققين رحمه الله
نعم لو كان المراد بالمعرّفيّة في الاسباب الشّرعيّة أنّها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها و ان كان لها دخل في تحقّق موضوعاتها، بخلاف الاسباب الغير الشّرعيّة، فهو و ان كان له وجه [١] الا أنّه ممّا لا يكاد يتوهّم أنّه يجدي فيما همّ و أراد(١).
باشد شايد جهات ديگرى كه در زيد هست، در وجوب اكرام مدخليّت و تأثير دارد.
قضاياى شرطيّه شرعيّه هم بر دو قسم هستند يعنى: گاهى شرط، عنوان سببيّت [٢] و گاهى عنوان معرّفيّت [٣] دارد پس كأنّ دليل شما نمىتواند مدّعايتان را اثبات كند- دليل شما بر مدّعاى شما تطبيق نمىكند.
به عبارت ديگر: شما مىگوئيد اگر اسباب شرعى، معرّفات باشند با قول به تداخل سازگار است لكن پاسخ ما اين است كه مىدانيم در بسيارى از موارد، اسباب شرعى، معرّفات نيستند و همچنين مىگوئيد اگر اسباب شرعى، مؤثرات باشند بايد قائل به عدم تداخل شد درحالىكه مىدانيم در بسيارى از موارد، عنوان مؤثريت ندارند و حال آنكه مسأله تداخل يا عدم تداخل، يك قاعده كلّى هست كه در تمام موارد، جارى مىباشد [٤].
(١)- ممكن است كلمه «معرّف» را به نحو ديگرى معنا كنيم:
[١]لصحة دعوى كون جميع الاسباب الشرعية ليست هى من قبيل المصالح و المفاسد بل هى حاكية عنها معرفة لها و هذا لا ينافى فى كونها معرفات تارة و مؤثرات اخرى كما تقدم لان المراد من كونها مؤثرات فى الاحكام انها مؤثرات فى المصالح و المفاسد التى هى مؤثرات فى الاحكام و المراد من كونها معرفات انها غير دخيلة فى المصالح و المفاسد و انما تحكى عما هو دخيل فيها. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٦٨.
[٢]كالاستطاعة الموجبة للحج.
[٣]كخفاء الاذان الذى هو معرف لما هو المؤثر فى وجوب القصر.
[٤]درحالىكه از نظر مؤثريت و معرفيت اسباب، يك ضابطه كلى نداريم.