إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٧ - الف تبادر
و أمّا المنع عن أنه بنحو الترتّب على العلّة- فضلا عن كونها منحصرة- فله مجال واسع.
و دعوى: تبادر اللزوم و التّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة المنحصرة- مع كثرة استعمالها في التّرتّب على نحو التّرتّب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم- بعيدة عهدتها على مدّعيها، كيف و لا يرى في استعمالها فيهما عناية و رعاية علاقة، بل انّما تكون ارادته كارادة التّرتّب على العلّة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النّظر و أجال البصر في موارد الاستعمالات، و في عدم الالزام و الاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحّة الجواب بأنّه لم يكن لكلامه مفهوم، و عدم صحّته لو كان له ظهور فيه معلوم(١).
(١)- سؤال: آيا سه مرحله- سه مقدّمه ديگر- را مىتوان منع نمود؟
جواب: بايد ادلّه قائلين به مفهوم را ملاحظه نمود كه اينك به بيان آن مىپردازيم.
ادلّه قائلين به ثبوت مفهوم شرط
الف: تبادر
تبادر به اين نحو، حاكى و كاشف از «وضع» جمله شرطيّه است كه: با شنيدن جمله شرطيّه، اين مطلب به ذهنمان تبادر مىنمايد: شرط براى ثبوت جزا علّت منحصره هست و چنانچه علّيّت منحصره ثابت شد تمام مراحل، ثابت است.
مصنّف رحمه اللّه: تبادر را نمىتوان پذيرفت زيرا در موارد زيادى، جمل شرطيّه در غير از علّت منحصره استعمال شده- بل فى مطلق اللزوم [١]- و اگر بنا باشد، تبادر را بپذيريم بايد بگوئيم استعمالات مذكور، مجازى هست و بديهى است كه در استعمالات مجازى،
[١]يعنى: بل كثرة استعمال الجملة الشرطية فى مطلق اللزوم دون اللزوم الخاص- و هو الترتب بنحو العلية- ثابتة، و مع هذه الكثرة لا تصح دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو العلة المنحصرة الذى هو اساس المفهوم لدلالته حينئذ على الانتفاء. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣١٦.