إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩
مفهوم، يعنى: آن حكمى كه در لفظ بيان نشده.
تعبير مزبور هم در مفهوم موافق، صادق است و هم در مفهوم مخالف.
توضيح ذلك: مثلا مفهوم موافق در آيه شريفه فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ، «لا تضربهما» مىباشد يعنى منطوق آيه، حرمت «اف» و مفهوم آن حرمت «ضرب» است ولى حرمت متعلّق به ضرب «حكم آخر لم يقع التّعرض له، لم يقع فى الكلام ذكر له» پس نفس حكم در مفهوم موافق هم «غير مذكور» هست.
تعبير مزبور- المفهوم انّما حكم «غير مذكور»- نسبت به مفهوم مخالف، بسيار واضح است مثلا مفهوم قضيّه «إن جاءك زيد فاكرمه»، «ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه» مىباشد يعنى: حكم در منطوق، وجوب مىباشد كه ذكر شده اما در مفهوم، عدم وجوب است كه مذكور نمىباشد.
بعضى ديگر گفتهاند: «المفهوم انّما هو حكم لغير مذكور» يعنى: «موضوع» آن ذكر نشده [١] و لذا تعريفشان در بين اعلام [٢]، مورد نقض و ابرام واقع شده لكن ما نسبت به اين تعريف- و سائر تعاريف- اشكال نمىكنيم زيرا نقض و ابرام در صورتى صحيح
[١]ولى ما «غير مذكور» را وصف نفس «حكم» قرار داده و گفتيم: مفهوم «حكمى» است كه در لفظ ذكر نشده.
[٢]حيث اورد عليه بعض الاعلام بان بعض ما عدّ من المنطوق كدلالة الآيتين على اقل الحمل ليس الموضوع فيه مذكورا و بعض ما عدّ من المفهوم كدلالة قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» على حرمة ضربهما قد ذكر فيه الموضوع و رده بعض آخر بان الموضوع فى الاول ليس اقل الحمل بل الحمل نفسه و هو مذكور فى احدى الآيتين و الموضوع فى الثانى هو الضرب دون الوالدين و هو غير مذكور و غير ذلك مما هو مذكور فى مسطورات القوم. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٦٨.