إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٦
المقصد الثّالث: في المفاهيم «مقدمة»
و هي: أنّ المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة و لو بقرينة الحكمة، و كان يلزمه لذلك وافقه في الايجاب و السّلب أو خالفه، فمفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» مثلا- لو قيل به- قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها و جزائها لازمة للقضيّة الشّرطيّة التي تكون معنى القضيّة اللفظيّة، و يكون لها خصوصيّة بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها(١).
مقصد سوّم «مفاهيم»
(١)-
تعريف مفهوم:
همانطور كه از موارد اطلاق و استعمال آن لفظ، ظاهر مىشود، مفهوم، يك «حكم» بهعبارت ديگر، قضيّهاى هست كه داراى موضوع و محمول- و گاهى داراى شرط و جزا- مىباشد پس مفهوم، يك معناى مفرد در برابر جمله نيست بلكه قضيّهاى مىباشد كه متضمّن حكم انشائى [١] يا اخبارى [٢] هست [٣].
[١]مانند «إن جاءك زيد فاكرمه».
[٢]مانند «ان جئتنى فانا اعطيتك دينارا».
[٣]لزومى ندارد كه مفهوم هميشه در ايجاب و سلب با منطوق، مخالف باشد بلكه گاهى مفهوم،