إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - نهى در عبادت، مقتضى فساد است
فانّه يقال: لا ضير في اتّصاف ما يقع عبادة- لو كان مأمورا به- بالحرمة الذّاتيّة، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيّا عنها، بمعنى أنّه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الامر به الا اذا أتى به بقصد القربة، كصوم سائر الايّام، هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عبادة كالسّجود للّه تعالى و نحوه، و الا [١] كان محرّما مع كونه فعلا عبادة، مثلا اذا نهى الجنب و الحائض عن السّجود له تبارك و تعالى، كان عبادة محرّمة ذاتا حينئذ، لما فيه من المفسدة و المبغوضيّة في هذا الحال(١).
(١)- جواب: مصنّف رحمه اللّه سه جواب براى اشكال مذكور بيان كردهاند:
١معناى عبادت در بحث دلالت نهى بر فساد با سائر موارد، مختلف است و شما- مستشكل- توهّم كرديد، عبادت [٢]، آن است كه بالفعل در آن قصد قربت، معتبر است درحالىكه ما در امر چهارم همين بحث، دو معنا براى عبادت بيان كرديم كه با سائر موارد فرق دارد.
الف: عبادت، آن است كه: «لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا لا يكاد يسقط الا اذا اتى به بنحو قربى» مقصود، اين است كه: اگر به جاى نهى، امر به آن متعلّق شده بود، امرش عبادى بود و از ذمّه مكلّف ساقط نمىشد مگر با قصد قربت، مانند صوم روز عيد فطر كه: يك عبادت محرّم و عباديتّش به اين معنا است كه: صوم عيد فطر به جاى اينكه منهى عنه واقع شود اگر مانند روزه سائر ايّام ماه رمضان، مأمور به مىشد، اين صوم هم
[١]اى: و ان كان عبادة ذاتا فلا مانع من اتصافها بالحرمة الذاتية مع كونها عبادة فعلا لا شأنا كالقسم الاول فان السجود الذى هو عبادة ذاتا و لا تنفك عنه العبادية كما هو مقتضى ذاتى كل شىء يمكن ان يكون له مفسدة فى حال توجب حرمته ذاتا كالسجود للشمس و القمر و الصنم و نحوها و عليه فلا مانع من اتصاف العبادة الفعلية بالحرمة الذاتية «فالمتحصل» انه لا مانع من اتصاف العبادة بكلا قسميها- اعنى الشأنية كصوم العيدين و الذاتية كسجود الجنب و الحائض له تعالى شأنه الذى نهى عنه فى حالتى الجنابة و الحيض- بالحرمة الذاتية. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٨١.
[٢]در محل بحث.