إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٣ - اقسام تعلق نهى به معامله
و مما ذكرنا في بيان أقسام النّهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة، فلا يكون بيانها على حدّة بمهمّ كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة- على ما قيل- كذلك [١]، انّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة، و لا بدّ في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال من بسط المقال في مقامين(١).
تذكّر: قسم هفتم، به همان قسم اوّل، رجوع مىكند كه نهى به مجموع عبادت، متعلّق است و قدر متيقّن از محلّ بحث ما اين است كه نهى به مجموع عبادت تعلّق گيرد پس قسم اخير هم جزء بحث و محلّ نزاع مىباشد.
اقسام تعلّق نهى به معامله
(١)- از بيان ما- در اقسام تعلّق نهى به «عبادت»مشخّص شد كه اقسام هفتگانه مذكور در «معاملات» هم جارى است و نيازى به توضيح تكتك آنها نيست.
تذكّر: مقدّمات هشتگانه بحث، پايان پذيرفت، اقوال در اصل مسأله تعلّق نهى به
تغير پيدا كند، متنجس مىشود در مثال مزبور با «آب، تغير و نجاست» مواجه هستيم و آب، معروض، نجاست، عرض و تغير، واسطه است.
تغير، چگونه واسطهاى است؟ نجاست كه عرض تغير نيست بلكه آب اتصاف به نجاست پيدا مىكند و معنا ندارد كه تغير، محكوم به نجاست شود اما درعينحال، نقش تغير، اين است كه نجاست را مرتبط به آب و معروض آن مىنمايد و خودش حكمى ندارد بلكه علّت مىشود كه حكم به نجاست، نسبت به آب ثابت شود.
[١]اى: ليس بمهم و اما الامثلة «فى المعاملات» على حذو امثلة العبادات كنكاح الخامسة لمن عنده اربع و بيع العبد و السفيه «فى المنهى عنه لذاته» و بيع الغاصب مع جهل المشترى على القول بان البيع هو الايجاب و القبول الناقلين «فى المنهى عنه لجزئه» و كبيع الملاقيح «فى المنهى عنه لشرطه» فان القدرة على التسليم شرط فى البيع و كبيع الحصاة «فى المنهى عنه لوصفه اللازم» فان تعيين المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع و كبيع مال الغير و بيع العنب ليعمل خمرا «فى المنهى عنه لوصفه المفارق» و ان كان ربما يناقش فى بعض الامثلة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٦١.