الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥١٥ - فيما ذكره الشيخ البهائي في سن الخنزير
الوفاة في سنة إحدى و ثلاثين.
اللهمّ إلّا أن يلزم كون رجوع المشتري في غير أواخر السنة على حسب قواعد الهيئة.
لكن منافاة ما جرى عليه في الأمل و اللؤلؤة، و ما حكاه الأوّل عن المشايخ و حكاه الثاني عن قائل، بحالها.
[فيما حكاه نظام الساوجي]
و في آخر الجامع العبّاسي حكى نظام الساوجي:
أنّه سمع عن شيخنا البهائي أنّ يوما حضر السلطان مجلس درس الشيخ و كان البحث في العاقلة، فسأل السلطان عن معنى العاقلة، فأجاب الشيخ بأنّ العاقلة جماعة يؤخذ منهم الدية لو قتل شخص خطأ، فقال السلطان: ما الحكمة في أخذ الدية من الجماعة- مع كون الجناية خطأ من غيرهم؟ فأجاب الشيخ بأنّ الظاهر أنّ الحكمة أنّ الجماعة لمّا علموا أنّ الدية تؤخذ منهم فيمانعون القريب عن الملاهي الموجبة للقتل خطأ، و يحافظونه عنها؛ فينسدّ طريق قتل الخطأ. فقال السلطان: إنّ الحكمة أنّ الجماعة لمّا أخذت الدية منهم فيصير القريب خجلا منهم و لا يأتي بالقتل الخطأ بعد ذلك[١].
[فيما ذكره الشيخ البهائي في سنّ الخنزير]
و من شيخنا البهائي في حاشية الفقيه عند الكلام في نجاسة مالا تحلّه الحياة من نجس العين أنّه قال:
إنّ سلطان زماننا- خلّد اللّه ملكه، و أجرى على بحار التأييد فلكه- عرض
[١] . الجامع العبّاسي: ٤٥٣.