الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ١١٤ - أحكام الصور
تقدير كون الحديث من المسند- لا يخلو عن أحوال خمسة؛ حيث إنّ رجال كلّ من الجنبين لا يخلو كلّا عن رجال الصحيح، أو كلّا أو بعضا عن رجال[١] الموثّق و الحسن و القويّ و الضعيف.
فحاصل ضرب الثلاثة في الخمسة، و ضرب الحاصل- أعني الخمسة عشر- في الخمسة يبلغ خمسة و سبعين.
[أحكام الصور]
لا إشكال في عدم اتّصاف الحديث بالصحّة، بل اتّصافه بالضعف في خمسة عشر منها، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني ضعيفا كلّا أو بعضا في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني.
و أمّا الستّون البواقي، فعلى تقدير كون بعض الجماعة الواقع في السند إماميا ثقة تكون الأقسام حينئذ عشرين، مضروب الحالات الأربع للجنب التحتاني في الحالات الخمس للجنب الفوقاني.
و لا إشكال في الاتّصاف بالصحّة في واحد منها، و هو ما لو كان رجال كلّ من الجنبين من رجال الصحيح.
و لا إشكال في عدم الاتّصاف بالصحّة، بل ثبوت الاعتبار بغيرها في خمسة عشر منها، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني- و لو بعضا- من رجال الموثّق أو الحسن أو القويّ في حالات الجنب الفوقاني الخمس.
و يتأتّى الإشكال على تقدير الاختلاف، فإن كان رجال الجنب التحتاني- و لو بعضا- من رجال الموثّق، و رجال الجنب الفوقاني- و لو بعضا- من رجال الحسن،
[١] . في« ح»:« رجاله».