حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٣ - ٢/ ٥ فضل الأذان
المَكانِ.[١]
٧٢٣١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في وَصِيَّتِهِ لِأَبي ذَرٍّ: يا أبا ذَرٍّ، إذا كانَ العَبدُ في أرضٍ قَفرٍ فَتَوَضَّأَ أو تَيَمَّمَ ثُمَّ أذَّنَ وأقامَ وصَلّى، أمَرَ اللّهُ عز و جل المَلائِكَةَ فَصَفّوا خَلفَهُ صَفّا لا يُرى طَرَفاهُ، يَركَعونَ بِرُكوعِهِ ويَسجُدونَ بِسُجودِهِ ويُؤَمِّنونَ عَلى دُعائِهِ.
يا أبا ذَرٍّ، مَن أقامَ ولَم يُؤَذِّن لَم يُصَلِّ مَعَهُ إلَا المَلَكانِ اللَّذانِ مَعَهُ.[٢]
٧٢٣٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: ما مِن رَجُلٍ يَكونُ بِأَرضِ فيءٍ[٣] فَيُؤَذِّنُ بِحَضرَةِ الصَّلاةِ ويُقيمُ الصَّلاةَ فَيُصَلّي، إلّا صَفَّ خَلفَهُ مِنَ المَلائِكَةِ ما لا يُرى قُطراهُ، يَركَعونَ بِرُكوعِهِ ويَسجُدونَ بِسُجودِهِ ويُؤَمِّنونَ عَلى دُعائِهِ.[٤]
٧٢٣٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَو عَلِمَ النّاسُ ما فِي الأَذانِ لَتَحارّوهُ[٥].[٦]
٧٢٣٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثٌ لَو تَعلَمُ امَّتي ما لَهُم فيها لَضَرَبوا عَلَيها بِالسِّهامِ: الأَذانُ، وَالعَدوُ إلى يَومِ الجُمُعَةِ[٧]، وَالصَّفُّ الأَوَّلُ.[٨]
٧٢٣٥. الإمام عليّ عليه السلام: قُلنا: يا رَسولَ اللّهِ، إنَّكَ رَغَّبتَنا فِي الأَذانِ حَتّى قَد خِفنا أن يَضطَرِبَ عَلَيهِ امَّتُكَ بِالسُّيوفِ!
[١] حلية الأولياء: ج ٣ ص ١٣٢.
[٢] الأمالي للطوسي: ص ٥٣٥ ح ١١٦٢ عن أبي ذرّ، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ٨٤ ح ٣.
[٣] كذا في المصدر، وفي كنز العمّال" بأرضِ قِيٍّ". والقِيّ: فِعلٌ من القَواء؛ وهي الأرض القَفْر الخالية( النهاية: ج ٤ ص ١٣٦" قيى").
[٤] السنن الكبرى: ج ١ ص ٥٩٧ ح ١٩٠٨ عن سلمان.
[٥] كذا في المصدر، وفي إتحاف السادة المتّقين:" لتحاربوه" ولعلّه الصواب بقرينة الأحاديث التالية له. أو أنّ الصواب:" لتحرّوه"؛ من التحرّي: القصد والإجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول( انظر النهاية: ج ١ ص ٣٧٦" حرا").
[٦] المصنّف لابن أبي شيبة: ج ١ ص ٢٥٤ ح ٦ عن هشام بن يحيى.
[٧] كذا في المصدر، وفي أغلب المصادر الاخرى" والغدو إلى الجمعة"، وهو الأظهر.
[٨] النوادر للراوندي: ص ١٤٩ ح ٢١١، بحارالأنوار: ج ٨٩ ص ١٩٧ ح ٤٤.