حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٧ - الحديث
وعِندَهُ ما يُعطيها، ولَم يُخَلِّ سَبيلَها، ورَجُلٌ أبَقَ مَملوكُهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ ولَم يَبِعهُ، ورَجُلٌ مَرَّ بِحائِطٍ مائِلٍ وهُوَ يُقبِلُ إلَيهِ ولَم يُسرِعِ المَشيَ حَتّى سَقَطَ عَلَيهِ، ورَجُلٌ أقرَضَ رَجُلًا مالًا فَلَم يُشهِد عَلَيهِ، ورَجُلٌ جَلَسَ في بَيتِهِ وقالَ: اللّهُمَّ ارزُقني ولَم يَطلُب.[١]
٨١٠٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثَةٌ يَدعونَ اللّهَ فَلا يُستَجابُ لَهُم: رَجُلٌ كانَت تَحتَهُ امرَأَةٌ سَيِّئَةٌ فَلَم يُطَلِّقها، ورَجُلٌ كانَ لَهُ [عَلى رَجُلٍ][٢] مالٌ فَلَم يُشهِد عَلَيهِ، ورَجُلٌ آتى سَفيها مالَهُ، وقَد قالَ اللّهُ عز و جل:" وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ"[٣].[٤]
٨١٠١. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن لَم يَطلُب طُعمَهُ فَلا عَلَيهِ أن لا يُكثِرَ الدُّعاءَ.[٥]
٨١٠٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنّي لَأَبغُضُ الرَّجُلَ فاغِرا[٦] فاهُ إلى رَبِّهِ، يَقولُ: ارزُقني، ويَترُكُ الطَّلَبَ.[٧]
٨١٠٣. الكافي عن عليّ بن عبدالعزيز: قالَ لي أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام: ما فَعَلَ عُمَرُ بنُ مُسلِمٍ؟
قُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ! أقبَلَ عَلَى العِبادَةِ، وتَرَكَ التِّجارَةَ.
فَقالَ: وَيحَهُ! أما عَلِمَ أنَّ تارِكَ الطَّلَبِ لا يُستَجابُ لَهُ؟ إنَّ قَوما مِن أصحابِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله لَمّا نَزَلَت:" وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"[٨] أغلَقُوا الأَبوابَ وأقبَلوا عَلَى العِبادَةِ، وقالوا: قَد كُفينا.
فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى اللّه عليه و آله فَأَرسَلَ إلَيهِم، فَقالَ: ما حَمَلَكُم عَلى ما صَنَعتُم؟ قالوا:
[١] الخصال: ص ٢٩٩ ح ٧١ عن محمّد بن حمّاد الحارثي عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٥٦ ح ١٠.
[٢] أثبتنا ما بين المعقوفين من السنن الكبرى: ج ١٠ ص ٢٤٧ ح ٢٠٥١٧.
[٣] النساء: ٥.
[٤] المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٣٣١ ح ٣١٨١ عن أبي موسى الأشعري.
[٥] كنز العمّال: ج ٤ ص ١٢ ح ٩٢٤٩ نقلًا عن الديلمي عن عائشة.
[٦] فغرَ فاهُ: فتحَه( لسان العرب: ج ٥ ص ٥٩" فغر").
[٧] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٩٢ ح ٣٧٢١ عن عليّ بن عبدالعزيز عن الإمام الصادق عليه السلام.
[٨] الطلاق: ٢ و ٣.