حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤١٨ - ١٠/ ١٨ هذه الأوقات
٧٩١٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: ساعَتانِ لا تُرَدُّ عَلى داعٍ دَعوَتُهُ: حينَ تُقامُ الصَّلاةُ، وفِي الصَّفِّ في سبيلِ اللّهِ.[١]
٧٩٢٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثِنتانِ لا تُرَدّانِ، أو قَلَّما تُرَدّانِ: الدُّعاءُ عِندَ النِّداءِ، وعِندَ البَأسِ حينَ يُلحِمُ بَعضُهُم بَعضا.[٢]
٧٩٢١. عنه صلى اللّه عليه و آله: ساعَتانِ تُفتَحُ فيهِما أبوابُ السَّماءِ، فَلَم تُرَدَّ فيهِما دَعوَةٌ: حُضورُ الصَّلاةِ، وعِندَ الزَّحفِ لِلقِتالِ.[٣]
٧٩٢٢. عنه صلى اللّه عليه و آله: تَحَرَّوُا الدُّعاءَ فِي الفَيافي[٤]، وثَلاثَةٌ لا يُرَدُّ دُعاؤُهُم: عِندَ النِّداءِ، وعِندَ الصَّفِّ في سَبيلِ اللّهِ، وعِندَ نُزولِ القَطرِ.[٥]
٧٩٢٣. حلية الأولياء عن عائشة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثُ ساعاتٍ لِلمَرءِ المُسلِمِ، ما دَعا فيهِنَّ إلَا استُجيبَ لَهُ، ما لَم يَسأَل قَطيعَةَ رَحِمٍ أو مَأثَما. فَقُلتُ: يا رَسولَ اللّهِ، أيَّةُ ساعَةٍ؟
قالَ: حينَ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ حَتّى يَسكُتَ، وحينَ يَلتَقِي الصَّفّانِ حَتّى يَحكُمَ اللّهُ بَينَهُما، وحينَ يَنزِلُ المَطَرُ حَتّى يَسكُنَ.[٦]
٧٩٢٤. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: تُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ، ويُستَجابُ الدُّعاءُ في أربَعَةِ مَواطِنَ: عِندَ التِقاءِ الصُّفوفِ، وعِندَ نُزولِ الغَيثِ، وعِندَ إقامَةِ الصَّلاةِ، وعِندَ رُؤيَةِ الكَعبَةِ.[٧]
٧٩٢٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: تُفتَحُ أبوابُ السَّماءِ لِخَمسٍ: لِقِراءَةِ القُرآنِ، ولِلِقاءِ الزَّحفَينِ، ولِنُزولِ القَطرِ،
[١] صحيح ابن حبّان: ج ٥ ص ٦١ ح ١٧٦٤ عن سهل بن سعد؛ مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٦٤ ح ٢١٥٨ نحوه.
[٢] سنن أبي داوود: ج ٣ ص ٢١ ح ٢٥٤٠ عن سهل بن سعد.
[٣] حلية الأولياء: ج ٦ ص ٣٤٣ عن سهل بن سعد.
[٤] الفيافي: البراري الواسعة، جمع فيفاء( النهاية: ج ٣ ص ٤٨٥" فيف").
[٥] حلية الأولياء: ج ٦ ص ٣٤٣ عن سهل بن سعد.
[٦] حلية الأولياء: ج ٩ ص ٣٢٠.
[٧] السنن الكبرى: ج ٣ ص ٥٠٢ ح ٦٤٦٠؛ الأمالي للشجري: ج ١ ص ٢٢٤ كلاهما عن أبي امامة.